الشيخ محمد السند
227
سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة )
وان كان لحليته وجه ( 1 ) وعلى هذا فإذا استلزم ذهاب ثلثية احتراقه فالأولى ان يصب عليه مقدار من الماء ، فإذ ذهب ثلثاه حل بلا اشكال .
الشيخ محمد السند
227
سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة )
وان كان لحليته وجه ( 1 ) وعلى هذا فإذا استلزم ذهاب ثلثية احتراقه فالأولى ان يصب عليه مقدار من الماء ، فإذ ذهب ثلثاه حل بلا اشكال .